الحر العاملي

554

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الرابع : فيما يحلف عليه وقد مرّ بعض أحكامه ، ونذكر هنا اثني عشر حديثا تدلّ على أكثرها [ 73 ] 1 - سئل الباقر عليه السلام عن الأيمان والنذور [ واليمين التي هي لله طاعة ] ( 1 ) فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثمّ لم يفعل فليكفّر عن يمينه ، وأمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء . [ 74 ] 2 - قال [ الباقر ] ( 1 ) عليه السلام : كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها ، وإنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله . [ 75 ] 3 - قال عليه السلام : كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفّارة عليه ، وإنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل : والله لا أزني ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ( ولا أعصي ) ( 1 ) ثمّ فعل فعليه الكفّارة فيه . [ 76 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنّه يفعل ذلك الشيء ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله فعليه فيه الكفّارة إذا لم يفعله . [ 77 ] 5 - قال عليه السلام : ليس كلّ يمين فيها كفّارة ، فأمّا ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك [ فيه الكفّارة ، وأمّا ما لم

--> [ 73 ] الوسائل 16 : 151 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 74 ] الوسائل 16 : 151 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض . [ 75 ] الوسائل 16 : 151 / 3 . ( 1 ) ليس في ج . [ 76 ] الوسائل 16 : 152 / 5 . [ 77 ] الوسائل 16 : 152 / 1 .